السيد موسى الحسيني الزنجاني
532
المسائل الشرعية
أولياءهم ، ضمن سهامهم . مسألة 2350 : إذا مات الودعي أو جُنّ ، وجب على وارثه أو ولي الوارث - فوراً ففوراً - إعلام صاحب المال أو وليه أو وكيله ، أو ردّ الوديعة إليهم . مسألة 2351 : إذا أحسّ الودعي امارات الموت في نفسه ، فإن أمكنه ايصال الوديعة إلى صاحبها أو وكيله أو وليه أو إخبارهم بذلك ، وجب عليه ذلك . وأمّا إذا لم يتمكن من إيصالها إليهم أو إخبارهم بذلك ، وجب تسليمها إلى الحاكم الشرعي ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً ، فإن كان وارثه أميناً ومطلّعاً على الأمانة فلا يجب عليه الإيصاء بها ، وإلّا فعليه أن يعيّن أفضل طريق لإيصال الوديعة إلى صاحبها بعد وفاته ، كالإيصاء والإشهاد عليه مع ذكر اسم صاحب المال وخصوصيات المال وجنسه مع تعيين محلّه للوصي والشاهد . مسألة 2352 : لو لم يعمل الودعي الذي ظهرت عليه امارات الموت بوظيفته الشرعية - التي ذكرناها في المسألة السابقة - وتلفت الوديعة ، وجب عليه دفع عوضها وإن لم يفرّط في حفظ الوديعة وبرئ من مرضه أو ندم بعد مدة وأوصى ؛ نعم إذا رضي المالك بعد شفاء الودعي ببقاء الأمانة عنده وأحرز الودعي رضاه ، ففي هذه الصورة لا يزال حكم الأمانة باقياً ؛ لذا لو تلفت الأمانة بعد ذلك من دون تقصير ، فلا ضمان عليه .